السيد أحمد الموسوي الروضاتي
793
إجماعات فقهاء الإمامية
* الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثلما يقع بالزوجة سواء 465 * إذا قال أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا 465 * لا يصح الظهار قبل التزويج 465 * إذا قال أنت كظهر أمي ولم ينو الظهار لم يقع 465 * إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا 465 * الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ويحضر شاهدا مثل الطلاق 465 * إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو 466 * إذا كانت له زوجتان فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى أشركتك معها فلا يقع بالثانية حكم 466 * إذا تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة أو تظاهر منهن كلهن بكلمة لزمته عن كل واحدة كفارة 466 * إذا قال لها أنت علي كظهر أمي وأعادها ثلاثا ونوى بكل واحدة ظهارا لزمته عن كل مرة كفارة 466 * لا تلزم الكفارة في الظهار بمجرد الوطء وتلزم متى أراد الوطء وإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطأ لزمته كفارة أخرى 467 * في حكم الظهار والكفارة فيه فيما إذا كان الظهار مشروطا 467 * إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فإنه لا يجب عليه شيء 467 * إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة 467 * إذ تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان 467 * المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه وعليه استئناف الكفارتين فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء 468 * إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع ولا الصوم وكذا إن وطأ نهارا ناسيا وان وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع بل يبني عليه 468 * يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ 468 * عتق غير المكاتب في الكفارة مجز 468 * عتق المدبر جائز في الكفارات 469 * إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 * إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 469 * إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 470 * إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه 470 * إذا كان عليه كفارات من أجناس مختلفة فعين النية عن كل كفارة أجزأه بلا خلاف 470